فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 2857

[٣٨ - كتاب الصيد]

قال الله جل ذكره: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} إلى قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} الآية.

(ح ٧٨٥) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح أكل ما أصطاد الكلب المعلم إذا سمى الله صاحبه عليه عند إرساله.

م ١٧٣٥ - وأجمع عوام أهل العلم [١/ ١٤٩/ب] على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرسل إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلماً، إلا ما اختلف فيه من صيد الكلب الأسود.

م ١٧٣٦ - واختلفوا في غير الكلاب من الفهود، والصقور، والبزاة، وسائر الطيور، والسباع.

فروينا عن ابن عباس أنه قال: في قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية، قال: هي الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم الصيد، والفهود، والصقور، وأشباهها، وبمعنى قول ابن عباس قال طاووس، ويحيى بن أبي كثير، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن، وأبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت