فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 2857

على أنفسنا إن كففنا عن حربهم، قاتلناهم ولم يعمد قتل مسلم فإن أصبنا كفرنا (١) .

[٢٠ - باب تغريق النحل وحريقه]

م ١٧٩٥ - روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال حين بعث الجيوش إلى الشام فيما يوصيهم به: ولا يغرقن نحلا ولا يحرقها، ولا يعقروا بهيمة.

وروينا عن ثوبان أنه قال: لا يغرقن نحلا ولا يحرقنه.

وقيل لمالك: أنحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو.

[٢١ - باب عقر الدواب خوفا أن يظفر بها العدو]

م ١٧٩٦ - واختلفوا في الفرس يقف على صاحبه فيريد عقره، [١/ ١٥٩/ألف] فرخص فيه لهم.

وممن رخص فيه مالك، قال مالك: يعقر ولا يتركه.

وقال النعمان: إذا أصابوا غنائم ذبحوا المغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع به أهل الشرك.

وكرهت طائفة أن يعقر بهيمة إلا لمأكل، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت