فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 2857

وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع.

وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (١) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: وصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر.

[٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة]

م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.

فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.

وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت