فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 2857

وقال الثوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا، وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على نقضه.

٥٣ - باب تضمين من استعان (١) صبياً حراً لم يبلغ أو مملوكاً بغير إذن مواليه، فأصابته جناية، أو يؤذى، أو غير ذلك

قال أبو بكر:

م ٥٠٨٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ، أو مملوكاً [٢/ ٢٨٩/ب] بغير إذن مواليه على دابة، فتلف أنه ضامن.

وقد روينا عن عطاء، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، هذا المذهب. وهو مذهب أصحاب الرأي.

م ٥٠٨٩ - وإذا استعان (٢) حراً بالغاً على عمل من الأعمال، متطوعاً أو بإجارة، فأصابه شيء: فلا ضمان عليه.

هذا محفوظ عن عطا، والشعبي، وعمرو بن دينار، والزهري، وهو مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت