فهرس الكتاب

الصفحة 2754 من 2857

١١ - باب شرب الفُقّاع (١)

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٢ - قد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء مباحة حتى توجد حجة في تحريم شيء بعينه، فيحرم ذلك الشي.

والفقاع مباح من وجوه:

أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.

والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.

والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.

وقد كان أحمد، وإسحاق يرخصان فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت