فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 2857

[٤٣ - كتاب قسم الفيء]

[١ - باب الفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب، والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب]

قال الله جل ذكره: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} ، إلى قوله {رَءُوفٌ رَحِيمٌ} الآية.

أبو عبيدة يقول: "الإيجاف: وجيف الغرس أوجبته أنا، الخيل هي الخيل، والركاب هي الإبل، والإيجاف: الإيضاع، وإذا لم يغزوا فلم يوجف عليها" .

وقال قتادة في قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} ، ما قطعتم إليها وادياً، ولا سيرتم إليها دابة ولا بعيراً، إنما كان حوائط لبني النضير أطعمها الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -

[٢ - باب الخبر الدال على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن يجمع الناس في الفيء حق إلا بعض الرقيق]

قرأ عمر بن الخطاب: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حتى بلغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت