فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 2857

م ٢٦٢٥ - واختلفوا والمسألة بحالها، وقد سميا لكل واحد منهما مهراً مسمى.

فإن الشافعي يقول: "النكاح ثابت، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، إن دخل بها أو مات، ونصف مهر مثلها إن طلق قبل الدخول" .

وكره مالك هذا النكاح، ورآه من وجه الشغار، وبمعناه قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي: النكاح في ذلك ثابت، ولكل واحدة منهما ما يسمى لها.

وقال أحمد: أما إذا كان صداق فليس بشغار [٢/ ١٣/ب] .

[٤٥ - باب المهر يختلف في السر والعلانية]

قال أبو بكر:

م ٢٦٢٦ - اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.

فقالت طائفة: المهر مهر العلانية، هذا قول الشافعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وبه قال الشافعي، إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر.

وقال آخرون: يجوز السر ويبطل العلانية، هذا قول شريح، والحسن البصري، والزهري، والحكم بن عتيبة، ومالك، وإسحاق.

وقال النعمان: المهر هو الأول، والسمعة باطل، وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقهما سراً كان أو علانية إذا شهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت