م ٢٦٢٥ - واختلفوا والمسألة بحالها، وقد سميا لكل واحد منهما مهراً مسمى.
فإن الشافعي يقول: "النكاح ثابت، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، إن دخل بها أو مات، ونصف مهر مثلها إن طلق قبل الدخول" .
وكره مالك هذا النكاح، ورآه من وجه الشغار، وبمعناه قال الأوزاعي.
وقال أصحاب الرأي: النكاح في ذلك ثابت، ولكل واحدة منهما ما يسمى لها.
وقال أحمد: أما إذا كان صداق فليس بشغار [٢/ ١٣/ب] .
قال أبو بكر:
م ٢٦٢٦ - اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية.
فقالت طائفة: المهر مهر العلانية، هذا قول الشافعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد، وبه قال الشافعي، إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر.
وقال آخرون: يجوز السر ويبطل العلانية، هذا قول شريح، والحسن البصري، والزهري، والحكم بن عتيبة، ومالك، وإسحاق.
وقال النعمان: المهر هو الأول، والسمعة باطل، وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقهما سراً كان أو علانية إذا شهد.