فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 2857

[٤٨ - باب في الحين والزمان]

قال أبو بكر:

م ٤٥٦١ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يعطي فلاناً ماله حينا.

فالحين في قول مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس: سنة.

وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أن الحين ستة أشهر، وبه قال أصحاب الرأي.

وكذلك قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عيد

في قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} أنه ستة أشهر.

والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك: ستة أشهر (١) .

وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: الحين ستة أشهر.

وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا غاية (٢) ، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا.

وقال: لا نحنثه أبداً، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم.

قال أبو بكر (٣) : الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، يقال: قد جئت مد حين، ولعله لم يجيء من نصف يوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت