فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 2857

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

م ٢٢١٩ - واختلفوا في الشاهد يغير شهادته:

فقالت طائفة: تقبل منه، وتؤخذ بإحدى شهادتيه كذلك قال سليمان بن حبيب [[المحاربي] ]، وكان الثوري، وأحمد، وإسحاق يقولون: يغير شهادته، ويزيد، وينقص ما لم ينقص [١/ ٢٢٥/ألف] القاضي به، وهذا معنى قول النعمان.

وقال الزهري: لا تقبل شهادته الأولى، ولا الآخرة إذا بدلها أو غيرها. وقال مالك: يؤخذ بأول قوليه،

[٤٤ - باب الشهادة على الخط]

قال أبو بكر:

م ٢٢٢٠ - أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه، إذا لم يكن يذكر الشهادة، قال الشعبي: من شاء كتب كتاباً، ومن شاء نقش خاتما.

واحتج مالك بقوله: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} الآية، وهذا كله علي مذهب الشافعي، وأبي عبيد، وأهل الكوفة، وغيرهم ممن حفظنا ذلك عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت