قال أبو بكر:
م ٣٩٠٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.
م ٣٩٠٦ - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.
فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك (١) : وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه (٢) غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.
١٣ - باب الدين (٣) يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك
قال أبو بكر:
م ٣٩٠٧ - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.