ورأت جماعة التسوية بينهم، ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى، هذا قول طاووس، وعطاء، والثوري.
قال أبو بكر: وأصح شيء عندي: التسوية بينهم.
(ح ١٣٧٦) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سوّ" .
قال أبو بكر:
م ٤٣٢٧ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.
فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد أو كبيراً.
هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا" ، هذا قول مالك.
وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.
واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.