فهرس الكتاب

الصفحة 2163 من 2857

ورأت جماعة التسوية بينهم، ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى، هذا قول طاووس، وعطاء، والثوري.

قال أبو بكر: وأصح شيء عندي: التسوية بينهم.

(ح ١٣٧٦) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سوّ" .

[٣ - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير]

قال أبو بكر:

م ٤٣٢٧ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.

فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد أو كبيراً.

هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا" ، هذا قول مالك.

وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.

واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت