(ح ١٤٨١) والثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" .
ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب [٢/ ٢٦٩/ألف] من جملة الآية.
وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة.
م ٤٩٠١ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١) يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به.
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٢ - واختلفوا في الرجل يقتل عبده، أو يجرحه.
فقال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم: لا يقتل به.
وقال الزهري: يعاقب ويسجن.
وممن وافق الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وفي قول مالك، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يعاقب.
وقال النخعي: يقتل الرجل بعبده.
وقد ذكرنا ذلك عن الثوري، وهو مختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.