قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك.
روينا عن ابن عمر رواية ثانية أنه كره ذلك.
وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وقال الشافعي: "ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرده إنما إن أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه" .
وقد روينا عن ابن عباس قولاً ثالثاً: قيل له: إنه يخرج علينا للبعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد. فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل.
وقد حكى عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة فيتنافس القوم فيه ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأساً.
(ح ٨٦٠) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل جاءه: ارجع فلن أستعين بمشرك.