فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 2857

قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك.

روينا عن ابن عمر رواية ثانية أنه كره ذلك.

وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وقال الشافعي: "ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرده إنما إن أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه" .

وقد روينا عن ابن عباس قولاً ثالثاً: قيل له: إنه يخرج علينا للبعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد. فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل.

وقد حكى عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة فيتنافس القوم فيه ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأساً.

[١٤ - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين]

(ح ٨٦٠) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل جاءه: ارجع فلن أستعين بمشرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت