فهرس الكتاب

الصفحة 1662 من 2857

[٦١ - كتاب الاستبراء]

[١ - باب النهى عن وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن]

(ح ١١٦٩) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى على امرأة محج على باب فسطاط، أو قال: خباء، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لعل [٢/ ١٠٠/ب] صاحب هذه يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ " .

(ح ١١٧٠) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره" .

م ٣٣٤٨ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبو موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في، أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد.

قال أبو بكر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع حملها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت