فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 2857

وقال الشعبى، والحارث العكلي: على كل واحد منهما كفارة، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال سعيد بن جبير: على كل واحد من القاتل، والآمر، والمشير، والدال جزاء.

وقال الشافعي، وأبو ثور: الجزاء على القاتل، لأن الله تبارك وتعالى إنما ألزم الجزاء القاتل.

م ١٣٧٨ - واختلفوا في محرم دل حلالاً على صيد فقتله، فروى عن علي، وابن عباس أنهما قالا: عليه الجزاء، وبه قال عطاء، وبكر بن عبد الله المزني، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، والشافعي، والماجشون وأبو ثور: لا شيء على الدال.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

[٩٦ - باب المحرم يذبح الصيد]

م ١٣٧٩ - واختلفوا في المحرم يذبح الصيد،. . . . . . . . . (١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت