فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 2857

فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وإسحاق وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: الثلث للذكور من ولده دون الإناث.

قال أبو بكر:

م ٢٤١٩ - وإذا وصى بثلثه لولد الفلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، هذا قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: إذا أوصى بثلثه لبني فلان، فإن كن بنات الصلب ليس معهن ذكر فليس لهم شيء.

م ٢٤٢٠ - وقال إسحاق: إذا قال: ثلثي لبنى فلان، فالإثنتان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان، فالولد واحد فما زاد.

وقال عطاء، وأحمد، وإسحاق: إذا [[أوصى] ] لبني فلان فليس لمواليهم شيء.

[١٢ - باب الوصية لأرامل بني فلان]

م ٢٤٢١ - كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني حنيفة، هو للرجال والنساء من كمرة (١) حنيفة، وبه قال إسحاق، وذكر أحدهما:

هذه (٢) الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت