فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 2857

[١٠ - باب الخلع دون السلطان]

م ٣٠٨٦ - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته دون السلطان، فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

وبه قال شريح، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

وكان الحسن، وابن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند سلطان.

[١١ - باب الحكمين]

قال الله تعالى ذكره: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآية.

قيل في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ} أيقنتم، وفي قوله {شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} : تفاسد، وقيل: تباعد ما بينهما، {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} الآية.

م ٣٠٨٧ - واختلفوا في الإمام يبعث بحكم من أهله، وحكم من أهلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت