فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 2857

فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة التداوي والعلاج.

فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى، والمعالج: فلا شيء على الطبيب.

م ٥٠٧٥ - وإذا ختن الختان (١) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.

هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

[٤٨ - باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما]

قال أبو بكر:

م ٥٠٧٦ - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.

فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال [مالك] (٢) في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا (٣) ، على عاقلة الذي جذبه الدية.

وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت