وفيه قول ثان: وهو أن لا تحصنه، هذا قول مجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح ١٠٨٨) وذلك لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهودياً ويهودية، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.
م ٢٦٩٦ - واختلفوا في الأمة هل تحصن؟.
فقالت طائفة: إذا نكحها، ووطيها فهو محصن، هذا قول سعيد ابن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك، والشافعي.
وقال عطاء، وابن سيرين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا تحصن،
م ٢٦٩٧ - واختلفوا في الحرة تكون تحت العبد.
فقالت طائفة: يحصنها، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وكان عطاء، والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.