(ح ١٠٣٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث" .
م ٢٤٥٩ - وأجمع أهل العلم على القول به.
م ٢٤٦٠ - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة] ]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك
قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [١/ ٢٥٧/ب] .
م ٢٤٦١ - كان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يجيزون الوصية للقاتل.
وأجاز أبو ثور الوصية للقاتل.
وبه نقول، وذلك لأنا لا نعلم حجة تمنع منه.
م ٢٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.