أبواه (١) إن كانا كافرَيْن، وبه قال محمد.
وقال يعقوب: ارتداده ارتداد، وإسلامه إسلام.
قال أبو بكر:
م ٥١٨٢ - واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أو من دين النصارى إلى دين اليهود والمجوس.
فكان الشافعي يقول: إن رجَع إلى دينه، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه، ثم حورب.
وفي قول مالك، وأبي ثور: ذلك كفرٌ كله، ولا يجب عليه شيء.
قال أبو بكر:
م ٥١٨٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد في حال
جنونه (٢) أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدا [٢/ ٣٠٠/ب] كان عليه القود إذا طلب أولياؤه ذلك.