وقد روينا معنى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى.
وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاً: لا نعلم أحداً وافقه عليه قال: إذا خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة يوماً حتى الليل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح ٣٩٢) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وليس بينها وبين المدينة نصف يوم ولا ثلث يوم.
م ٦٦٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافراً أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك ابن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.
م ٦٦٦ - اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة، فقالت طائفة: [١/ ٤٢/ألف] إذا عزم الرجل على