وروينا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال لا يلب حول البيت.
وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن السائب.
م ١٢٨١ - واختلفوا في تلبية الحلال، فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يرون به بأساً.
وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود.
وكان [١/ ١٠٢/ب] مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس به.
م ١٢٨٢ - واختلفوا فيمن لم يلب من حين بدأ الحج إلى أن فرغ منه، فحكى عن الشافعي أنه قال: لا شيء عليه وقد أساء.
وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه أن يهريق دماً.
قال الله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الآية.
م ١٢٨٣ - واختلفوا في قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} .
فقال ابن مسعود، وابن الزبير، والشعبى، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.