فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 2857

م ٤٢٢٢ - وقال أصحاب الرأي: إن أعاد دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام، فلا بأس بذلك.

ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.

م ٤٢٢٣ - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي درهماً.

م ٤٢٢٤ - وقال أصحاب الرأي: ولو باع، أو اشترى، ثم زاد: كان جائزاً.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

م ٤٢٢٥ - وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه، وكفالته: باطل.

وهذا قول الشافعي.

م ٤٢٢٦ - وقال الثوري: لا ينبغي للمولي أن يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين.

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (١) ، وبه نقول.

١٩ - باب المكاتب (٢) يشتري من يعتق عليه

قال أبو بكر:

م ٤٢٢٧ - واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه، من والد، أو ولد، فكان مالك يقول: لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذنه (٣) ، دخل معه في كتابته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت