وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحاً، لا أعلم أحداً من أهل العلم يبطله.
قال أبو بكر:
م ٣٥٦٩ - واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: السلم فاسد.
وقال الأوزاعي: هو مكروه.
وقال أحمد، وإسحاق وطائفة من أهل الحديث: السلم جائز، واحتجوا:
(ح ١٢٦١) بحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "أسلفوا في الثمار في كيل
معلوم إلى أجل معلوم" .
ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه، فدل ذلك على إجازته.
واختلف قول الشافعي فيه، فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة.
قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.
م ٣٥٧٠ - واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقى بعض حتى يتفرقا.