فهرس الكتاب

الصفحة 1789 من 2857

وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحاً، لا أعلم أحداً من أهل العلم يبطله.

[٨٥ - باب ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام]

قال أبو بكر:

م ٣٥٦٩ - واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام.

فقال الثوري، وأصحاب الرأي: السلم فاسد.

وقال الأوزاعي: هو مكروه.

وقال أحمد، وإسحاق وطائفة من أهل الحديث: السلم جائز، واحتجوا:

(ح ١٢٦١) بحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "أسلفوا في الثمار في كيل

معلوم إلى أجل معلوم" .

ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه، فدل ذلك على إجازته.

واختلف قول الشافعي فيه، فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة.

قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.

[٨٦ - باب اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري]

م ٣٥٧٠ - واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقى بعض حتى يتفرقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت