فهرس الكتاب

الصفحة 2434 من 2857

[٦ - باب الحر والعبد يقتلان الحر]

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٨ - واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمداً.

فقالت طائفة: يقتلان به جميعاً إن شاء الولي، روينا هذا القول عن النخعي، والثوري.

وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا (١) العبد، وإن شاؤوا استخدموه، وبه قال قتادة.

وفي قول الشافعي: إن شاؤوا قتلوهما، وإن شاؤوا عفوا عنهما، وإن شاؤوا قتلوا الحر وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.

[٧ - باب قتل المؤمن بالكافر]

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٩ - واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر.

فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.

وبه قال عطاء، والحسن البصري، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت