لرجل من المسلمين: يا يهودي، أو (١) يا نصراني: أن عليه التعزيز ولا حد عليه.
وممن أحفظ هذا (٢) عنه: الزهري، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.
قال أبو بكر:
م ٤٨٣٦ - وإذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل، ففيها قولان:
أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف، ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون (٤) ، رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي، وابن الحسن.
وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.
م ٤٨٣٧ - وإذا قال: زنيت في الجبل، فعليه الحد لا شك فيه، وهو مثل قوله: زنيت في الدار، أو في البيت.
م ٤٨٣٨ - وإذا تزوج المجوس أمه، أو أخته، ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد، في قول أبي ثور، والنعمان.