فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 2857

فسئل مالك وقيل له: أفرأيت إن علمت أنهم يأكلون الخترير، فاستعرت منهم قدراً قد نصبوا فيها مراراً وتداخلها الودك، هل يجزئ الغسل من ذلك شيئاً؟

قال: لتغلى على النار بالماء (١) حتى يخرج ودكها أحب إلي في الاحتياط.

قال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يؤكل في أوعية المشركين إذا غسلت.

قال أبو بكر: والآنية على مذهب الشافعي على الطهارة [٢/ ٣٢٣/ب] حتى يوقن بنجس قد مسّ الإناء. إذا علم ذلك لم يجز الطبخ فيه، ولا استعماله حتى يغسل بالماء فيطهر.

وهذا قياس قول أبو ثور، ويشبه هذا مذهب أصحاب الرأي.

[١٧ - باب إباحة أكل الميتة عند الضرورة]

قال أبو بكر:

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...} الآية، فاحتمل (٢) أن يكون الله عَزَّ وَجَلَّ حرم عليهم الميتة، وما ذكر معها في سورة الأنعام في جميع الأحوال، وعلى جميع الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت