قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} .
م ٥١٣٥ - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَداً، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.
وقال النخعي، وأبو مالك (١) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.
وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.
وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.
وقال الشعبي: كفارتهما سواء.
قال أبو بكر:
م ٥١٣٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.