فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 2857

[٥٥ - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن]

[١ - باب حد الإيلاء] (١)

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

قال الله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية.

كان أبي بن كعب، وابن عباس يقرآن هذه الآية {للذين يقسمون من نسائهم} .

م ٣٠٨٨ - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته أربعة أشهر أو أقل فكان ابن عباس يقول: لا يكون الرجل مولياً حتى يحلف ألا يمسها أبداً.

وفيه قول ثان: وهو أن الايلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، [٢/ ٧١/ألف] وأبو ثور.

وقال عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي: الايلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً.

وفيه قول ثالث: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولى، هذا قول النخعي، وقتادة.

وبه قال أحمد، وابن أبي ليلى، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت