فهو مفسوخ.
وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.
قال أبو بكر:
م ٤٣١٥ - كان مالك يقول: إذا جرحت (١) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ عقلها، وكان مالاً للورثة، ثم قال: أراه لها.
وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.
م ٤٣١٦ - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من غير الثلث.
وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.
م ٤٣٩٧ - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلاً حراً، جلدت جلد الإماء.
م ٤٣١٨ - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.
م ٤٣١٩ - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.
م ٤٣٢٠ - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.
م ٤٣٢١ - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال.