المعرف، فعلى هذا، لا تحل له اللقطة أبداً، وعليه أن يعرفها حتى يجد طالبها، أو يكون أراد به الطالب: فلا تحل لغيره ".
فعلى أي المعنيين كان: فليس تحل لقطة مكة إلا لصاحبها، لأنها خصت من بين البلدان، والله أعلم.
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال للذي سأله عن ضالة الإبل: " مالك
ولها؟ معها حذاؤُها وسقاؤُها، تردُ الماءَ وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربُها ".
قال أبو عبيد: " معها (١) حذاؤها وسقاؤها، يعني بالحذاء: أخفافها وسقاؤها: يعني أنها تقوي على ورود الماء لتشرب، والغنم لا تقوى على ذلك ".
م ٤١٥٢ - وقد اختلفوا في ضالة الإبل.
فكان مالك يقول في قول عمر بن الخطاب: " من أخذ ضالةً فهو ضال"، أي مخطئ، فلا يأخذها، وبه قال الأوزاعي،