م ١٠٩٣ - واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج.
فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.
وعن ابن عمر أنه قال: الحج في سبيل الله.
وقال أحمد، وإسحاق: يعطى من ذلك في الحج.
وكان [١/ ٨١/ألف] الشافعي، والثوري، وأبو ثور يقولون لا يعطى منها في حج ولا غيره.
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
٨ - باب سهم ابن السبيل
م ١٠٩٤ - قال قتادة: "ابن السبيل" هو الضيف والمسافر، إذا قطع به وليس معه شيء.
وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة وبه قال أصحاب الرأي.