فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 2857

يتزوجن حتى تنقضي (١) عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد.

وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضى عدتها كعدة الطلاق.

[٥٣ - باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو]

(ح ٨٨٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو.

م ١٩٥٤ - وبه قال مالك وأحمد.

وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب.

[٥٤ - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب]

م ١٩٥٥ - واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يشتريها في دار الحرب، فأباح وطيها مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت