فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 2857

[٥٠ - كتاب الوصايا]

قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} .

[١ - باب الأمر بكتب الوصايا إذا أراد المرء الوصية وكان له مال يوصي فيه]

(ح ١٠٢٩) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق امرئ، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده.

م ٢٤٠٠ - واختلفوا في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟ فقال أكثر أهل العلم: الوصية غير واجبة على من لم يدع مالاً ولا شيئاً مما يملك.

م ٢٤٠١ - واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالاً.

فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر الآية، كان الزهري يقول: جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر، وقيل لأبي مجاز: على كل ميت وصية؟ قال: على كل من ترك خيراً.

وقالت طائفة: الوصية ليست بواجبة، موسرا كان المريض أو معسرا، هذا قول النخعي، والشعبي، والثوري، والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت