فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 2857

لأن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد (١) .

(ح ١٣٠٥) وثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "عودوا المرضى، وفُكوا العاني" .

٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.

وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.

وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.

وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.

م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.

فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت