م ٤٤٢١ - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.
وقال الثوري يجزئه.
ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.
م ٤٤٢٢ - ويجزى عند مالك [[أن] ] يعطى [[الفطيم] ] من الكفارة.
[[وإن] ] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.
ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. (١)
م ٤٤٢٣ - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً، فكان غنياً.
لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.
ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.
قال أبو بكر:
م ٤٤٢٤ - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (٢) ، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.
هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.
وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.
وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.