فهرس الكتاب

الصفحة 2216 من 2857

م ٤٤٢١ - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.

وقال الثوري يجزئه.

ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.

م ٤٤٢٢ - ويجزى عند مالك [[أن] ] يعطى [[الفطيم] ] من الكفارة.

[[وإن] ] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.

ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. (١)

م ٤٤٢٣ - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً، فكان غنياً.

لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.

ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.

[٢٨ - باب الكسوة]

قال أبو بكر:

م ٤٤٢٤ - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (٢) ، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.

هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.

وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.

وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت