فهرس الكتاب

الصفحة 1904 من 2857

- ص ١٠٧ -

يقولون: القول رب المال مع يمينه.

(قال أبو بكر) : وبه نقول. وذلك أن العامل مُدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة.

وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى عمل مثله. هذا قول مالك (١) .

وفيه قول ثالث، وهو: أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.

[ (٨) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض]

١٣٣ - قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.

فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له: اعمل برأيك.

وقال الشافعي: عليه الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت