فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 2857

في بئر ولا فحل ".

وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (١) : فيها الشفعة.

قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.

م ٣٦٧٦ - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.

ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.

وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.

[٥ - باب الشفعة للغائب]

قال أبو بكر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت