فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 2857

لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي.

(ح ١٢٢٩) بحديث مرسل لايثبت.

[٣٨ - باب النهي عن بيع الماء]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء [٢/ ١١٦/ألف] .

ودل خبر إياس بن عبد المزني، وخبر أبي هريرة على أن النهي إنما وقع على بيع فضل الماء.

(ح ١٢٣١) وثبت عنه أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت