قال أبو بكر:
(ح ١٥١٤) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون" .
م ٥٠٦٢ - وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعل بن أبي طالب.
وبه قال قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإِسحاق [٢/ ٢٨٦/ب] وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
قال أبو بكر: وكلك نقول.
م ٥٠٦٣ - اختلف في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ.
فقال قتادة: فيها ديتها لا يزاد عليه، وبه قال مالك، والثوري.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.
قال أبو بكر:
م ٥٠٦٤ - واختلفوا في القصاص من العظم.