فهرس الكتاب

الصفحة 1424 من 2857

[٣٧ - باب إتيان الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تختص بها]

م ٢٨٢٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.

فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعاً، وعند الثيب ثلاثاً، ثم ليستأنف القسم.

(ح ١١٠٨) قال أنس بن مالك: من السنة للبكر سبعاً وللثيب ثلاثا.

وروي ذلك عن النخعي، والشعبى، وبه قال مجاهد، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثاً، وللثيب ليلتين، هكذا روي عن ابن المسيب، والحسن، وخلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر.

وقال الثوري: إن هذا القول كان يقال ذلك.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب، مكث ثلاثاً، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.

وفيه قول ثالث: قاله الحكم، وحماد قالا: هما في القسم سواء، وبه قال أصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت