فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 2857

م ٤٩٨٠ - واختلفوا في السمحاق.

فروينا عن علي، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه أربع من الإبل.

وروينا عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه نصف الوضحة.

وقال الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.

[١٢ - باب القصاص فيما دون الموضحة]

قال أبو بكر:

م ٤٩٨١ - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما أشبه ذلك.

وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.

وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت