فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 2857

أبواب المسجد " وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المُخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها

قال أبو بكر:

(ح ١٣٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا

تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يشاء" (٢) .

م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (٣) ، ووكائها (٤) ، ووعائها، ويذكر أنها له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت