فهرس الكتاب

الصفحة 2337 من 2857

[٤ - باب حد البكر الزاني]

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .

(ح ١٤٣٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أوجب على البكر الزاني جلد مائة" .

م ٤٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على القول به (١) .

فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.

[٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني]

قال أبو بكر:

م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.

م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت