قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .
(ح ١٤٣٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أوجب على البكر الزاني جلد مائة" .
م ٤٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على القول به (١) .
فالقول به يجب، للكتاب والسنة، والإتفاق.
قال أبو بكر:
م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.
م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.