والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.
وقال الشعبي، ومجاهد: فيها (١) إذا كسرت أربعون ديناراً.
وقال قتادة: "إن جبرت عشرون [٢/ ٢٨٤/ألف] ديناراً، وإن كان فيها عثم فأربعون ديناراً.
وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعاً الدية.
وقال مسروق: في الترقوة حكم.
وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
قال أبو بكر:
(ح ١٥٠٧) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " في اليدِ خمسون