فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 2857

والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.

وقال الشعبي، ومجاهد: فيها (١) إذا كسرت أربعون ديناراً.

وقال قتادة: "إن جبرت عشرون [٢/ ٢٨٤/ألف] ديناراً، وإن كان فيها عثم فأربعون ديناراً.

وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعاً الدية.

وقال مسروق: في الترقوة حكم.

وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

[٢٦ - أبواب دية اليد]

قال أبو بكر:

(ح ١٥٠٧) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " في اليدِ خمسون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت