فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 2857

- ص ٩٧ -

(كتاب المضاربة)

١٠٧ - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا) ، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.

ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه) .

١٠٨ - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.

وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (١) : لا يجوز.

بقول مالك ومن معه نقول

١٠٩ - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت