- ص ٩٧ -
(كتاب المضاربة)
١٠٧ - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا) ، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه) .
١٠٨ - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.
وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (١) : لا يجوز.
بقول مالك ومن معه نقول
١٠٩ - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة: