م ٣٥٠٦ - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
م ٣٥٠٧ - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزناً بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.
قال أبو بكر:
(ح ١٢٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار.
(ح ١٢٥٠) وفي حديث ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه: اختر.
قال أبو بكر: فكان تفسير قوله: إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
(ح ١٢٥١) وقد روينا عن النبي [٢/ ١٢٤/ألف] - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل اشترى منه حمل خيط: اختر، فقال له الأعرابي: عزك الله بيعاً.