فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 2857

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: الكلالة من لا ولد له، ولا والد، أوصى بذلك عند موته.

[٨ - باب ميراث الأخوة من الأم]

قال الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} الآية.

وقال جل ثناؤه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} الآية.

م ٢٢٥٩ - فأجمع أهل العلم على أن الله جل ثناءه أراد بالآية التي في أول النساء الأخوة من الأم، وبالتي في آخرها الأخوة من الأب والأم.

م ٢٢٦٠ - واتفق أهل العلم على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أثنى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أبي، ولا مع جد أبي الأب وإن بعد.

م ٢٢٦١ - فإذا لم يترك المتوفى أحدا مما ذكرنا أنهم يحجبون الأخوة من الأم، وترك أخا أو أختا لأم، فله أولها السدس فريضة.

م ٢٢٦٢ - فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت