فهرس الكتاب

الصفحة 2560 من 2857

م ٥١٣٠ - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (١) ما: ديته دية المملوك.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

م ٥١٣١ - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (٢) ، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

١٩ - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل (٣)

قال أبو بكر:

م ٥١٣٢ - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.

م ٥١٣٣ - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت